ابن فهد الحلي

85

المهذب البارع

( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد . ولا يسقط لو تاب بعد البينة . وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد .

--> ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) تقدم قوله : ( ولا بأس به ) آنفا . ( 3 ) الكافي : الحدود ، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 8 قال : وحكم شارب الفقاع إلى قوله : وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله . ( 4 ) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص 714 س 1 قال : ومن تاب من شرب الخمر إلى قوله : جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 536 س 10 قال : فإن أقر على نفسه إلى قوله : وكان مخيرا بين ذلك وبين إقامة الحد عليه . ( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص 416 س 14 قال : وإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنا في سقوط الحد . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) المختلف : ج 2 في حد الشرب ص 216 س 6 قال : والمعتمد الأول ، لأن التوبة يسقط تحتم أقوى الذنبين الخ